من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 510 / داخلي 505 من 570

[صفحة 510]

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(1).


4788 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(2).

4789 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).

4790 - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(3).

والذي نفتي به رواية الكناني.


4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام

____________

(1) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه (عليه السلام).

(2) مروى في الكافى ج 6 ص 103 بزيادة.

(3) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للاصل - انتهى، وقال العلامة المجلسى (ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا، وبذلك يجمع بين الاخبار.

(*)


التالي الأصلية 510داخلي 505/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...