من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 511 / داخلي 506 من 570

[صفحة 511]

فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(1).


فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(2).


4792 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم (عليه السلام) ((عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(3).

قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(4).


4793 - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(5).

4794 - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى

____________

(1) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، وعليه عمل الاصحاب.

(2) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الابدى وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.

(3) إلى هنا رواه الكلينى ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.

(4) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)

(5) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.

(*)


التالي الأصلية 511داخلي 506/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...