من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 534 / داخلي 529 من 570

[صفحة 534]

4842 - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(1) أنه (سئل أبوجعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(2).

4843 - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(3).

4844 - وقال الصادق (عليه السلام): (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(4).

4845 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(5).

____________

(1) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج 2 ص 256 والاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.

(2) أى يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. (م ت)

(3) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".

(4) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع ارادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.

(5) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام، وقال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، وفى الوافى: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

(*)


التالي الأصلية 534داخلي 529/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...