الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 535 / داخلي 530 من 570
»»
[صفحة 535]
4846 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أباعبدالله (عليه السلام) (عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه)(1).
4847 - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها))(2).
4848 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم (عليه السلام) (عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء)(3).
4849 - وسأل محمد بن حمران أباعبدالله (عليه السلام) (عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).
4850 - وفي رواية السكوني قال: قال علي (عليه السلام): (ام الولد تجزي في الظهار)(4).
____________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الموثق ويدل على الارادة.
(2) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.
(3) مروى في الكافى والتهذيب في الموثق، وتقدم في حسنة جميل.
(4) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.
باب اللعان(5)
4851 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته)(6).
____________
(5) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
(6) الخبر في الكافى إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا.
ويشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.