من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 536 / داخلي 531 من 570

[صفحة 536]

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(1).


وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة، فإن رمى إمرأته بالفجور وقال: إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ عنه الحد.


4852 - وسأل البزنطي أباالحسن الرضا (عليه السلام)، فقال له: (أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)(2).

4853 - وفي خبر آخر: (ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به)(3).

فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.


____________

(1) روى الكلينى ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا يكون اللعان الا بنفى ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ولعل المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (المرآة)

(2) الخبر مروى في الكافى والتهذيب بدون ذكر الصبى، وما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.

(3) ظاهره عن البزنطى ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الكافى ج 6 ص 162 في تفسير قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم - الاية ". أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتى إلى قوله " والنصرانية " في ص 538 خبرا واحدا.

التالي الأصلية 536داخلي 531/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...