الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 537 / داخلي 532 من 570
»»
[صفحة 537]
وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ولم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا)(1). فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد(2).
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ولا يرثه أحد من قبل الاب(3).
____________
(1) قوله " ان لم تنكل " أى الزوجة لم تمنع عن اللعان، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، وقيل بمنع اللعان، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ".
ويشعر باللعان في الحمل.
(2) روى الكلينى ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث " قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وان كان قال لابنه - وامه حية -: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ".
(3) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج 7 ص 160 في الحديث " ان قذف رجل أمراته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد اليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم " وعن عبدالرحمن بن أبى عبد الله قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ".