من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 539 / داخلي 534 من 570

[صفحة 539]

منه رد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضي التلاعن، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).


4856 - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي (عليه السلام)(2) (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدا من اثنين يقال له: أن شئت ألزمت نفسك الذنب(3) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك)(4).

4857 - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف(5)، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: (جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك

____________

(1) أصل الخبر في الكافى هكذا " في رجل لاعن امرأته وهى حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن ".

(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 303 عنه عن آبائه عن على (عليهم السلام) والسقط من قلم النساخ لما سيأتى هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى امير المؤمنين (عليه السلام).

(3) وفى بعض النسخ " الذم ".

(4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 300 باسناده عن أبى عبدالله (عليه السلام) في خبر قال: " ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ".

(5) في بعض النسخ " الحسن بن سيف " وفى بعضها مكان " سيف " يوسف.

(*)


التالي الأصلية 539داخلي 534/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...