الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 570 / داخلي 565 من 570
»»
[صفحة 570]
لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه).
4947 - وقال الصادق (عليه السلام): (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار).
4948 - وروى ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سأله رجل فقال: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال: شرب الخمر، ثم قال: أو تدري لم ذلك؟ قال: لا، قال: لانه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل).
4949 - وقال (عليه السلام): (إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا، ويحشرون عطاشا، ويدخلون النار عطاشا).
4950 - وروى أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: (من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة).
____________
(1) مروى في الكافى ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.
(2) مروى في الكافى ج 6 ص 414 بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوى وجوزوا التداوى بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ".
(3) في الكافى ج 6 ص 402 " عن اسماعيل بن بشار " وفى عقاب الاعمال " عن اسماعيل بن سالم " كما هنا.
(4) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.
(5) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الرى - بالكسر - وهو خلاف العطش.
(6) مروى في الكافى والتهذيب عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(7) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الاعمال ص 290 وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل، بل فعل مالا يقبل معه الصلاة، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى. وروى المصنف في عقاب الاعمال مسندا عن أبى الصحارى - داود بن الحصين الكوفى - عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ ".