الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 571 / داخلي 566 من 570
»»
[صفحة 571]
4951 - وفي خبر آخر: (إن صلاته توقف بين السماء والارض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه).
4952 - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال: (أقبل محمد بن علي (عليهما السلام) في المسجد الحرام فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: ياعم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخي: شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة).
4953 - وقال الصادق (عليه السلام): ((من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها).
قال الله تبارك وتعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا).
____________
(1) في الكافى والتهذيب أخبار بأنه إذا تاب تاب الله عليه.
(2) أعلم أن المصنف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الاطعمة والاشربة ولم يذكر هنا الا هذه الاخبار وروى في الحدود نيذة منها وفى ثواب الاعمال وعقاب الاعمال جملة منها فان أردت الاحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الاشربة أو الكافى أبواب الانبذة من ص 392 إلى 415.
(3) رواه المصنف فيما يأتى في الحدود في الصحيح عن أبى ولاد الحناط عنه (عليه السلام)، وكذا في عقاب الاعمال ص 325 طبع مكتبة الصدوق.
(4) الظاهر أنه من كلام المصنف نقل الاية تأييدا وليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.