الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1024 من 1411
صفحة
4434 - وفي خبر آخر: (أن زوج أو تزوج(4) فنكاحه باطل)(5).
4435 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للاب)(6).
____________
(1) قال المصنف في المقنع: " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهى كبعض أمهاته " وظاهره التحريم، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.
(2) أى مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.