من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1025 من 1166

صفحة
[صفحة 391]
(1) روى الكلينى ج 7 ص 391 في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".


(2) لكونها زوجته فتجب على الزوجه النفقة والسكنى وبينهما الميراث.

(3) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أى وقتها، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذى لم يواقعها فيه بالاجماع.

(4) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم 4 مسندا عن محمد (ابن أخير الزهرى) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) فتغبظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: " مره فليراجها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقتها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ".

(5) أى ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.

(6) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما. (م ت) (*)

التالي ص 1025/1166 — الأصلية 391 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...