الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1028 من 1166
صفحة
[صفحة 127] (5) روى الكلينى في الحسن كالصحيح على الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة " وفى القوى عن أبى الصباح الكتانى عنه (عليه السلام) " قال: ليس طلاق السكران بشئ ". وعن يحيى بن عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراء، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراء ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل " ج 6 ص 127.