الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1031 من 1166
صفحة
[صفحة 57] (1) رواه الكلينى ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبى بصير عنه (عليه السلام).
(2) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافى والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره.
(3) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(4) يعنى لا تخرج الا لاقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.
باب طلاق العدة
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير