الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1030 من 1166
صفحة
[صفحة 499]
4757 - وقال أبوجعفر () 1 (عليه السلام): (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لاوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه).
4758 - وسأل سماعة أباعبدالله (عليه السلام) (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل(2)، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها "(3).
4759 - وسئل الصادق (عليه السلام) (عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)(4).
4760 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع (عليه السلام): لابأس بذلك إذا علم الله الصحة منها).