من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1041 من 1166

صفحة
[صفحة 105]
(2) في الكافى ج 6 ص 105 عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.


(3) مروى في فقه الرضا (عليه السلام) ولم نعثر على سند له.

(4) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".

(*)


التالي ص 1041/1166 — الأصلية 105 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...