الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1042 من 1166
صفحة
[صفحة 507]
فإذا عفا فقد جاز)(1).
4779 - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(2).
4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(3) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(4).
4781 - وسأل شهاب أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(5).
4782 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(6).
____________
(1) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(2) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.