الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1049 من 1166
صفحة
[صفحة 510]
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(1).
4788 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(2).
4789 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).
4790 - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(3).
والذي نفتي به رواية الكناني.
4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
____________
(1) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه (عليه السلام).