من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1052 من 1166

صفحة
[صفحة 82]
(3) إلى هنا رواه الكلينى ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.


(4) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)

(5) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.

(*)


التالي ص 1052/1166 — الأصلية 82 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...