الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1053 من 1166
صفحة
[صفحة 512]
تضع)(1).
4795 - وسئل الصادق (عليه السلام)(2) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(3).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيبين عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم (عليه السلام).
(2) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، وفيه اشكالات راجع المسالك.
(3) قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لانا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة
4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(4).
4797 - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها).
4798 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (عدة المرأة التي لا تحيض(5) والمستحاضة التي لا تطهر والجارية(6)
____________
(4) رواه الكلينى في الضعيف، وفى الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.
(5) أى وهى في سن من تحيض.
(6) أى التى يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.