الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1058 من 1166
صفحة
[صفحة 128] (2) قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الاشارة كالاخرس، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف اشارته ويعتبر فهم الشاهدين لها، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الاشارة بل أقوى، ولا يعتبر ضميمة الاشارة اليها، وقدمها ابن ادريس على الاشارة، ويؤيده رواية البزنطى، واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان (ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج 6 ص 128.
(3) روى الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ".