من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1059 من 1166

صفحة
[صفحة 516]

باب طلاق السر

4807 - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالاهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود(1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها).


____________


(1) هذا هو المشهور وخالف ابن ادريس فأنكر الحاق غير الغائب به. " ويكتب الشهر " لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. (المرآة)

باب اللاتى يطلقن على كل حال

4808 - روى جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي(2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (خمس يطلق على كل حال(3)، الحامل المتبين حملها(4)، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها(5)، والتي لم تحض، والتي قد جلست


____________


(2) " الجعفى " مصحف " الخثعمى " والتحقيق في المشيخة ان شاء الله.

(3) أى وان صادف الحيض وطهر المواقعة. (المرآة)

(4) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافى بدون التقييد، وفى نسخة " المستبين حملها ".

(5) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. (سلطان) (*)

التالي ص 1059/1166 — الأصلية 516 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...