من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1068 من 1166

صفحة
[صفحة 145]
(1) روى الكلينى ج 6 ص 145 في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.


(2) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر (عليه السلام).

والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *


باب الشقاق(3)

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.


4817 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).


____________


(3) الشقاق نشوزهما معا.

(*)


التالي ص 1068/1166 — الأصلية 145 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...