الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1067 من 1166
صفحة
[صفحة 521]
الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(2) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).