من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1075 من 1166

صفحة
[صفحة 133]
(3) روى الكلينى ج 6 ص 133 في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه (عليه السلام) في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.


باب الظهار

4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).


____________


التالي ص 1075/1166 — الأصلية 133 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...