الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1075 من 1166
صفحة
[صفحة 133] (3) روى الكلينى ج 6 ص 133 في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه (عليه السلام) في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.
باب الظهار
4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).