من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1076 من 1166

صفحة
[صفحة 158]
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.


(*)


التالي ص 1076/1166 — الأصلية 158 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...