الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1076 من 1166
صفحة
[صفحة 158] (4) رواه الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.