الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1096 من 1166
صفحة
[صفحة 536]
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(1).
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة، فإن رمى إمرأته بالفجور وقال: إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
4852 - وسأل البزنطي أباالحسن الرضا (عليه السلام)، فقال له: (أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)(2).
4853 - وفي خبر آخر: (ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به)(3).
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.