الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1097 من 1166
صفحة
[صفحة 166] (1) روى الكلينى ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا يكون اللعان الا بنفى ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ولعل المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (المرآة)
(2) الخبر مروى في الكافى والتهذيب بدون ذكر الصبى، وما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.