الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 110 من 1411
صفحة
3298 - وروي عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): (رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(2).
____________
(1) سابق الحاج بالباء الموحدة أى سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن يقرء بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراءة الاول أنسب، وقوله (عليه السلام) " أنه قتل راحلته " تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الامور خلاف المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغى واما بمعنى أنه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، وروى المصنف والبرقى في القوى عن الوليد بن صبيح " أنه قال لابى