الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1112 من 1166
صفحة
[صفحة 483] (4) يؤيده ما رواه الكلينى ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام) قالا: " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، وقال السيد العاملى - (رحمه الله) - أطبق الاصحاب على أن بيع الامة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، وقطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، ويدل عليه خبر أبى الصباح الاتى.