الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 1113 من 1166
صفحة
[صفحة 543]
4869 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي(1) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية بذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم)(2).
4870 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم)(3).
4871 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة)(4).
4872 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض(5)، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام]).
4873 - وروى حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
____________
(1) في بعض النسخ " بعد التراضى ".
(2) التسليم: الرضا.
(3) رواه الشيخ أيضا في الصحيح، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(4) أى بقى عليها طلاق واحد كالامة، وحمل على البائن.