الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 116 من 576
صفحة
[صفحة 114]
أخيه وابن أخته وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته، فإذا ملكهن عتقن، قال: وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع(1)، وقال: يملك الذكور ما خلا الوالد والولد، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك "(2).
3436 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص "(3).
3437 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه(4)، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ".
3438 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما لامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
____________
(1) اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق، وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس - رحمهم الله - إلى عدم الانعتاق. (المرآة)
(2) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الاية وان كان بالمصاهرة كام الزوجة وزوجة الولد، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع. (مراد)
(3) كذا في الاستبصار، وفى بعض النسخ " اخذت " وفى التهذيب " اخدمت بالحصة "، وقيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.
(4) في الكافى ج 6 ص 183 " وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه ".