من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 117 من 1166

صفحة
[صفحة 61]

حتى يتبوأ مقعده من النار(1)، وكذلك من كتم الشهادة.


3338 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار "(2).


3339 - وروى جميل بن دراج، عمن أخبره(3) عن أحدهما (عليهما السلام) " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا(4).


____________


(1) في القاموس تبوأت منزلا أى هيأته.

(2) الصك - بشد الكاف - ما يقال له: برات أى كتاب ألاقرار بالمال.

وقال العلامة المجلسى (رحمه الله) -: قوله (عليه السلام) " مكانه " مفعول فيه أى قبل أن يزول عن مكانه، وقيل: عوضه ولا يخفى بعده.


(3) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(4) قال العلامة المجلسى - (رحمه الله) - قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، وان كان بعد الحكم فان كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية، وقال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، ولو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى وقيل: لا، وان كان في حد الله لم يستوف وان كان حد آدمى أو مشتركا فوجهان.

باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة

3340 - روى عبدالله بن أبي يعفور(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد


____________


(5) هو ثقة، والطريق اليه صحيح.

(*)


التالي ص 117/1166 — الأصلية 61 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...