من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 118 من 575

صفحة
[صفحة 117]

3448 - وسأله يعقوب بن شعيب (عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا).(1)


3449 - وروى جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) (في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق(2).


وفي رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع).


3450 وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم(3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد).


3451 - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله(4) (عن رجل أعتق عبدا له و


____________


(1) مروى في الكافى ج 6 ص 179 في الصحيح، وعليه الاصحاب، وقوله " فأبقت " من الاباق أى هربت من سيدها.

(2) إلى هنا رواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 190 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 311.

(3) كذا، وفى الكافى ج 6 ص 190 والتهذيب " قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم - الخ، وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله " فهو للعبد " " والا فهو له - أى وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد - ".

(4) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وقال بعده: هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغى أن نقيدها بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك وأنت حر، فان بدا بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبى جرير قال: " سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك، قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ".

(*)


التالي ص 118/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...