الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 123 من 1166
صفحة
[صفحة 64]
وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لانعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين(1) فمن ثم لم يثبت له حق)(2).
____________
(1) قال العلامة المجلسى: الخبر يدل على ماهو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعى مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، وفى تعدى حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان ومذهب الاكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت وهى غير حاصلة في محل البحث وان حصل مثله اذ مورد النص أقوى من الملحق به، وذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص وهو غير بعيد.
(2) أى ولما لم يكن حيا فلا يتصور شئ من الثلاثة فلا يسمع دعواه. (سلطان)
باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له
3344 - روى شعيب(3)، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنه ذكرأن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم(4) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا و