الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 124 من 1411
صفحة
3311 - و (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في(3) غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة(4)).
3312 - وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء)(5).
3313 - وسأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله (عليه السلام) (عن امرأة شهدت على رجل
____________
(1) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان وفى الروضة: " يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".
(2) لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.