من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 124 من 1411

صفحة

3311 - و (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في(3) غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة(4)).


3312 - وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء)(5).


3313 - وسأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله (عليه السلام) (عن امرأة شهدت على رجل


____________


(1) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان وفى الروضة: " يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".


(2) لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.

التالي ص 124/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...