الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 128 من 1166
صفحة
[صفحة 415] (1) قيل: هذا مخالف للاصل وعليه الفتوى، وقيل: هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة، وقيل: المراد باليمين هو القسامة وهى خمسون يمينا، أقول: في الكافى ج 7 ص 415 في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ".
باب الشهادة على المرأة
3346 - روي عن علي بن يقطين(2) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: ((لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة(3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها(4)، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها).
3347 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي (عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان