من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 133 من 575

صفحة
[صفحة 132]

بموالي أبيه ".


3489 - وقضى علي (عليه السلام)(1) (في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضي في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه مثل الذي رق منها).


3490 - وروي عمر صاحب الكرابيس(2) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل كاتب مملوكه وإشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(3).


3491 - وروي العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة)(4).


3492 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أن عليا (عليه السلام) كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق(5)، وقال أبوعبدالله (عليه السلام): لهم شروطهم، وقال (عليه السلام): ينتظر بالمكاتب(6) ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا).


3493 - قال: (وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذي


____________


(1) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.

(2) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.

(3) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، وقال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وان كان له وارث نسبى أو سببى.

(4) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)

(5) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.

(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.


(6) محمول على الاستحباب.

(*)


التالي ص 133/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...