الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 136 من 1411
صفحة
وقوله " أفتتركها معلقة " استفهام للانكار أى بلا زوج وبلا رخصة تزويج، مع أنها مطلقة في الواقع، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها.
(3) في بعض النسخ " أفيتركها معلقة ".
(*)
57
له كتمانها(1)
3325 - فقد قال الصادق (عليه السلام): (العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما)(2).
____________
(1) استبعد بعض الاكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لانها أمانة عنده، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، وما استدل به من قول الصادق (عليه السلام) فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.