الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 137 من 730
صفحة
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 89 والاستبصار ج 3 وص 47 في ذيل حديث.
(3) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألتى هل يقضى ابن أبى ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغنى أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ماهن؟ قلت: أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعى أن يجعل متاع المرأة الذى لا يكون للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذى لا يكون للمرأة للرجل، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغنى أنه قال: هما مدعيان جميعا والذى بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهى المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذى لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال اكتبوا لى المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل، فهو لك، قال: فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتنى أنك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ".