الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 138 من 1166
صفحة
[صفحة 74]
عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين(1).
____________
(1) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت وانما لا يقبل إذا كانت له. (المرآة)
باب النهى عن احياء الحق بشهادات الزور
3363 - سئل أبوعبدالله (عليه السلام)(2) " عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال: لايجوز ذلك لعلة التدليس " وهذا في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام).