من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 144 من 575

صفحة
[صفحة 143]

للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا)).


3524 - وروي أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: (لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والا عرج).


3525 - وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغني نفسه، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الاجرد).


3526 - وروي عن أحمد بن هلال قال: (كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كان


____________


(1) عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار (سلطان) أقول: روى الكلينى في الكافى ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للاكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل على (عليه السلام) على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.

(2) أى الواجب في الكفارة وشبهها.

وقال سلطان العلماء " والاعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالاشل من يبست يداه، وبالاعرج من اعتل رجلاه.


(3) أى عن الخدمة فيكون كالتعليل لمابعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة)

(4) رواه الكلينى ج 6 ص 196 بسند صحيح.

(5) المراد أبوالحسن على بن محمد الهادى (عليهما السلام) وأما أحمد بن هلال العبر تائى فقيه كلام، راجع جامع الرواة (*)

التالي ص 144/575 — الأصلية 143 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...