من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 145 من 574

صفحة
[صفحة 145]

3530 - وروي حماد، عن الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقطية فإنها لاتشتري).


3531 - وروي حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.


3532 - وفي رواية المثني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا على رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة).


3533 - وروي زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: (في لقيطة وجدت، فقال: حرة لا تشتري ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك).


باب الاباق

3534 - قال أبوجعفر (عليه السلام): (العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه).


3535 - وقال الصادق (عليه السلام): (المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم


____________


(1) اللقيط: المولود الذى تنبذه أمه في الطريق، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.

(2) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى نجران، عن المثنى في ذيل حديث.

(3) المشهور أنه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع والا فلا، وذهب ابن ادريس إلى عدم الرجوع مطلقا.

(4) الظاهر أنه الخبر الذى رواه الكلينى ج 6 ص 199 مسندا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ".

(*)


التالي ص 145/574 — الأصلية 145 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...