الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 148 من 1166
صفحة
[صفحة 281] (1) مروى في الكافى ج 5 ص 281 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عنه (صلوات الله عليهما).
وقوله (عليه السلام) " إذا كانت له رغبة " أى مصلحة للطفل فيها، ويدل على أن الاب والجد والوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.
وقال المحقق: " وتثبت للغائب والسفية وكذا المجنون والصبى ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة " وقال في المسالك: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الادلة المتناولة للمولى عليه وغيره، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها.