من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 149 من 1411

صفحة

(2) قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، وأما المدعى فان لم يكن له بينة بقى حقه في ذمته إلى يوم القيامة ولم يكن له أن يطالبه به ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ولا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف ومستنده أخبار كثيرة منها قوله (صلى الله عليه وآله) " من حلف لكم بالله فصدقوه " (كما يأتى) وقوله (عليه السلام) " من حلف له بالله فليرض " (الكافى ج 7 ص 438) ورواية ابن أبى يعفور عن

التالي ص 149/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...