الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 151 من 1411
صفحة
يجب عليه الحق باقراره فيجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، وأجيب بالفرق بين البينة والاقرار لان الثانى أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، والحق أن الرواية ان صحت كانت هى الحجة والفارق والا فلا.
(3) لم أجده مسندا وجعله في الوسائل تتمة لخبر ابن أبى يعفور.
(4) في بعض النسخ " بحق المدعى " وقوله " لا دعوى له " أى لا تبقى دعوى له.
(*)
63
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبوسيار عن أبي عبدالله (عليه السلام) وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.