من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 152 من 730

صفحة
(6) أى أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم (مراد) وقال سلطان العلماء قوله " أن يكاتبوها " أى في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسى. لاريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الاولى.


(*)


[صفحة 123]

إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(1).


3466 - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(2).


3467 - وروي ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا(3) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى


____________


(1) أى لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

التالي ص 152/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...