من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 170 من 1166

صفحة
[صفحة 93]

الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته)(1).


3393 - وروى زرعة، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده(2)، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها).


3394 - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاوليان، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء).


____________


(1) أى كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - (رحمه الله) - الامة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الامة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)

(2) المذود - كمنبر -: معتلف الدابة.

التالي ص 170/1166 — الأصلية 93 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...