من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 172 من 730

صفحة
____________


(1) استدل العلامة - (رحمه الله) - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)


(2) قوله (عليه السلام) " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله (عليه السلام) " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.


(3) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)


(4) أى لرجل، وليس اللام للعهد.


(*)


[صفحة 139]

أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".


3510 - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".

التالي ص 172/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...