الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 181 من 1411
صفحة
(*)
76
باب الشفعة(1)
3367 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة مالم تورف(2) يعني تقسم).
3368 - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا [إ] ضرار)(3).
____________
(1) الشفعة - بالضم -: استحقاق حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض والشريك شفيع لانه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وكانه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا (م ت) وفى الشرايع هى استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.