الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 182 من 1411
صفحة
(2) في فصل الهمزة من القاموس " الارفة - بالضم -: الحد بين الارضين " وفى فصل الواو " ورف الارض - من باب التفعيل - قسمها ".
وطلحة بن زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.
(3) نهى في صورة النفى. أى لا يضر الرجل ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد، والضرار من الاثنين بمعنى الضارة، وهو أن تضر من ضرك، وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أى يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه: " وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضراتر أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقال استادنا الشعرانى مد ظله -: اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول وخصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال في القواعد: كل عقار ثابت مشترك